السيد كاظم الحائري
633
القضاء في الفقه الإسلامي
ويمكن الاستدلال على قاعدة العدل والإنصاف في فصل الخصومة بروايات أخرى من قبيل : 1 - ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) في رجل أقر عند موته لفلان وفلان : لأحدهما عندي ألف درهم ، ثم مات على تلك الحال ؟ فقال علي ( عليه السلام ) " أيهما أقام بينة فله المال ، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان " ( 1 ) . إلا أن سند الحديث ضعيف بالنوفلي . 2 - ما رواه السكوني أيضا عن الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه في رجل استودع رجلا دينارين ، فاستودعه آخر دينارا ، فضاع دينار منها . قال : " يعطى صاحب الدينارين دينارا ، ويقسم الآخر بينهما نصفين " ( 2 ) . وهذا الحديث أيضا ضعيف بالنوفلي كما أشار إليه أستاذنا الشهيد ( رحمه الله ) ( 3 ) . ولو تم سند هذا الحديث لاقتصرنا على ما يكون من قبيل مورده من عدم إمكانية الحلف لجهلهما ولم نتعد إلى فرض نكولهما . 3 - الحديث المرسل : " أن رجلين تنازعا في دابة ليس لأحدهما بينة ، فجعلها النبي ( صلى الله عليه وآله ) بينهما " ( 4 ) . وهذا الحديث ساقط سندا ، ولو تم قيد بما مضى من حديث إسحاق بن عمار ، واختص بصورة تحليفهما ، وجاء احتمال كون التقسيم بنكتة إعمال الحلفين لا بنكتة قاعدة العدل والإنصاف . 4 - رواية عبد الله بن المغيرة ، وقد وردت بسند الصدوق التام عن عبد الله
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، باب 25 من أحكام الوصايا ، ص 400 . ( 2 ) الوسائل ، ج 13 ، باب 12 من أحكام الصلح ، ص 171 . ( 3 ) في فرع الودعي من مبحث القطع . ( 4 ) سنن البيهقي ، ج 10 ، ص 255 .